عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
333
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
قتله عبدك ، وخذ قيمة عبدك ، فإن لم ترضه ، فقيمة [ العبد المقتول آخراً ] ( 1 ) لسيد المقتول [ أولاً وليس لسيد ] ( 2 ) العبد الذي قتله الحر أن يقول لسيد العبد المقتول أولاً أنا أؤدي إليك قيمة عبدك وآخذ قيمة عبدي ، وإذا كان قتل العبد الأول خطأً وقتل الحر الآن عمداً أو خطأً ، فسيد الآخر مخير في أن يغرم للأول قيمة عبده ، ويكون له قيمة عبده على الحر القاتل ، وبين أن يسلم إلى سيد المقتول الأول قيمة عبده ويبرأ . وإذا قتل الأول خطأً فعدا عبد آخر فقتل عبد هذا القاتل عمداً ، فسيد المقتول عمدا مخير ، فإن شاء غرم قيمة العبد المقتول الأول خطأً ، وأخذ قاتل عبده فقتله أو استحياه ، وإن شاء أسلمه فأخذه سيد المقتول خطأً فقتله أو استحياه إن شاء . ومن كتاب ابن حبيب قال أصبغ ، في العبد يجرح عبد الرجل ، ثم يجرح المجروح الجارح ، فلينظر إلى أرش جرحيهما ثم يتقاصان ، فإن كان لأحدهما فضل ، كان ذلك في رقبة الذي في جنايته الدرك ، ثم خير سيده في إسلامه أو افتكاكه ، ولو أن عبداً قطع أصبع حر ثم فقأ عينه ، فقد فقد علمت أن دية الأصبع مائة دينار ، فإن نقص العبد ففي عينه خمسون ديناراً ، فالخمسون ( 3 ) الزائدة في رقبة العبد ، يسلم بها ، أو يفدي ، وإن زاد نقص العين على المائة كان ذلك على الحر . في العبد أو من فيه بقية رق يجني ، ثم يجني عليه المجني عليه أو غيره ، وكيف إن جنى هو بعد ذلك ؟ من المجموعة قال أشهب ، / إذا جرح عبدك حراً ، ثم جرحه ذلك الحر أو غيره من عبد أو حر ، فأنت مخير في أن يفديه بدية جرح الحر ، ويرجع على
--> ( 1 ) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل مثبت في ص وت . ( 2 ) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل مثبت في ص وت . ( 3 ) في الأصل ( ففي عينه خمسين دينارا فالخمسين الزائدة ) والصواب ما أثبتناه .